للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٨٤)

س١: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى (١) » ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى (٢) » رواه أحمد


(١) صحيح البخاري العقيقة (٥٤٧١) ، سنن الترمذي الأضاحي (١٥١٥) ، سنن النسائي العقيقة (٤٢١٤) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٩) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٧) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٧) .
(٢) سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٢) ، سنن النسائي العقيقة (٤٢٢٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٣٧) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٨) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>