للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨٧٠)

س٢: ثبت في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد (١) » .

هل هذا الحكم خاص بولي الأمر والقاضي، أو يعم طلبة العلم والدعاة الذين يجتهدون في الأمور التي تتعلق بالدعوة إلى الله، وباختيار الطرق الصالحة للدعوة في بلادهم، فيخطئون أحيانا، ويصيبون أخرى؟ وهل يجوز لهم الاجتهاد في مثل هذه الأمور أو لا يجوز لهم إلا الأخذ بآراء كبار العلماء الموثوقين بعلمهم وفضلهم؟

ج٢: الحديث يعم القاضي الذي يفصل في الخصومات والمجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية - إذا كان كل منهما تتوافر فيه شروط الاجتهاد التي نص عليها أهل العلم في كتب الأصول، وهكذا الدعاة إلى الله الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد، وعليهم أن يسيروا في دعوتهم على ما ذكره الله


(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٥٢) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٦) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٢٦) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٧٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>