للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيع الكلاب]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥٥٤)

س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟

ج١: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (١) »


(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ٢ / ٦٥٦، والإمام أحمد ٤ / ١١٨-١١٩، ١١٩، ١٢٠، والبخاري ٣ / ٤٣٣، ٥٤، ٦ / ١٨٨، ٧ / ٢٨، ومسلم ٣ / ١١٩٨ برقم (١٥٦٧) ، وأبو داود ٣ / ٧٥٣ برقم (٣٤٨١) ، والترمذي ٣ / ٤٣٩، ٥٧٥، ٤ / ٤٠٢، برقم (١١٣٣، ١٢٧٦، ٢٠٧١) ، والنسائي ٧ / ٣٠٩ برقم (٤٦٦٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٣٠ برقم (٢١٥٩) ، والدارمي ٢ / ٢٥٥، وابن أبي شيبة ٦ / ٢٤٣، والطبراني ١٧ / ٢٦٥-٢٦٧ برقم (٧٢٦-٧٣٢) ، وابن حبان ١١ / ٥٦٢ برقم (٥١٥٧) ، والبيهقي ٦ / ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>