للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٩٦١) :

س٣: ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل؟

ج٣: تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام؛ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (١) » متفق عليه، وقوله لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٢) » رواه مسلم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٩٥٠) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٩) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٧٥) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>