للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٩٤)

س: يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى: إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول: هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب، ولا يباع على الشركة الاسم، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه، والتوقيع في البنك، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها.

ج: منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على

<<  <  ج: ص:  >  >>