للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧٨٤٩)

س٥: كلفت إحدى الهيئات موظفا بها أن يقوم بشراء سلعة معينة لها، وبعد بحث هذا الموظف واجتهاده في تحصيل أفضل نوع وأقل ثمن توصل إلى تاجر: سلعته جيدة، وسعره مثل سعر باقي السوق، وقال له التاجر: أبيع لك بمبلغ ١٢ قرشا للكيلو، والسعر المتداول في السوق لهذه السلعة ١٤ قرشا، فيكون لك على كل كيلو قرشان (على أن يسجل أنه اشترى الكيلو بـ ١٤ قرشا مثل سعر السوق) ، فهل يحل للموظف أخذ هذين القرشين أم لا؟

ج٥: لا يجوز أخذ القرشين؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير وأكل المال بالباطل، وعليه أن يكتب السعر بالواقع؛ أداء للأمانة، وابتعادا عن الكذب والخيانة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>