للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٧٠)

س: أخذت من رجل مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، ووضع السند بمبلغ ستة آلاف ريال نقدا، على أقساط شهرية كل قسط خمسمائة ريال، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج: بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل: ربا نسيئة وربا فضل، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الربا بنوعيه، وبناء على ذلك لا يجوز بيع أربعة آلاف نقدا بستة آلاف إلى أجل، وليس للبائع إلا رأس ماله، وهو أربعة آلاف فقط، وإن حصل

<<  <  ج: ص:  >  >>