للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٣٥)

س: ما هو معنى بيع الكالئ بالكالئ؟ وهل يدخل فيه أن تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها؟

ج: معنى بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز، وله صور منها: ١- أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>