للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٢٠٠)

س: جرى بحث مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية، عن طريق تعدد حساباتها؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد، ونعرض هذا الموضوع على سماحتكم للتوجيه بما ترون. حفظكم الله ورعاكم.

ج: لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع؛ لحديث: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (١) » .


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٧، ١٥٩٨) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٣٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٤) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>