للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٥١)

س: إن رجلين يضطران لأخذ قروض من البنوك التجارية في المملكة بفوائد على قروضهم، ويسألان هل هذا داخل في الربا أم لا؟

ج: روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد (١) »


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥٠) ، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>