للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٩٤١)

س: أفيد فضيلتكم إنني أخذت قرضة من أحد البنوك، وليس من بنك التنمية العقارية، وقدرها ثلاثون ألف ريال، وأعطاني البنك مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، ثم قمت بهذا المبلغ ببناء منزلي الخاص، وسألت بعد البناء وليس قبل البناء عن هذا الموضوع، فكان الرد بأنه غير جائز، وهي أخذ القرضة من بنك غير البنك التنمية العقارية

غير جائز. أفيدونا فضيلتكم أفادكم الله، هل أقوم بهدم المنزل الذي نسكنه حاليا والذي بنيته بالمال المذكور، والذي أخذته من البنك غير البنك العقاري، وهذا المال ربا؟ إنني نادم كل الندم على ما فعلته، لا أعلم ذلك إلا بعد بناء المنزل، وهل أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا على ذلك الأمر، ماذا أفعل في هذا الموضوع؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام؛ لأنه ربا، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك، والعزم على عدم العودة إلى مثله، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجوا أن يغفر الله لك ما فرط منك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>