للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٩٢٤)

س١: هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم.

ج١: إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم؛ لأنه صرف مؤجل، وإنما يجوز ذلك، إذا كان يدا بيد في المجلس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>