للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٧٨٥)

س: استدنت مبلغ ٢٠ ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلا ٧٠٠٠ ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ - ٢٠٠٠٠ روبية باكستانية - الآن ٢٠٠٠ ريال (ألفي ريال سعودي) فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي (ألفي ريال) أو يرد إليه (سبعة آلاف ريال) حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه؟

ج: يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها، بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧٠٣) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١٣) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٥٨) ، سنن ابن ماجه الأدب (٣٧٨٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢١١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>