للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٨٢٣)

س: أنا أحد رجال الأعمال في المملكة، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي، عيار ٢٤ من الخارج، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلا، أو أكثر أو أقل من ذلك، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيا، كأن يسحب كل أسبوع ٣٠ كيلو، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة، ثم أقوم بتسليمه الذهب، وهكذا يستمر سحبه، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال، وأنا أنتفع بالريال، وهو أيضا ينتفع بالذهب، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان. فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر، فلو فرضنا أنه سحب (٢٠٠ كيلو) وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال (٤٠٠٠٠) وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال (٤٢٠٠٠) فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال (٢٠٠٠) عن كل كيلو سحبه، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال (٣٨٠٠٠) للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبا يعادل فرق السعر، أو أن ندفع له الفرق بالريال، على أن يكون مغطيا بالريال لما يعادل قيمة الذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>