للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٩٠٩)

س٥: هل يحق التعامل في التحويل الخارجي وتصريف العملة من بلد لبلد آخر كأن تكون في البلد قيمتها كذا دينارا، ولكنها في البلد الآخر تزيد على تلك القيمة كثيرا أو قليلا، وأن المسافر المسلم لا بد له أن يصرف نقوده حسب نقود البلد المتوجه إليه لتمشية أموره، ولا سيما في موسم الحج أو غير موسم الحج، أو السفر كان للاصطياف أو النزهة؟

ج٥: يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر، ولو زاد سعرها في البلد الآخر؛ إذا اختلف جنس العملة، أما إن اتحد الجنس فلا يجوز إلا مثلا بمثل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>