للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (١٤٢٩٤)

س: بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا ١٠٠ ريال، ولا يوجد لدي سوى ٧٠ ريالا مثلا، فيقول: أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له: هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملا. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد (١) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٤٧٤) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١٣) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٥٨) ، سنن ابن ماجه الأدب (٣٧٨٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢١١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>