للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٥٩٥)

س٢: بعض الأشخاص يقومون ببيع المعلبات كالبيبسي والميرندا وموية الصحة، ويعطيه المشتري عملة ورقية، ويرد عليه البائع بعملة معدنية، والشراء لغرض الاتصال، والبيع لغرض الفائدة. ما هو الحكم في ذلك، هل يجوز أم لا؟

ج٢: يجوز للشخص أن يشتري حاجة من البائع كالماء والعصير ونحوهما، ويرد عليه البائع الباقي عملة معدنية في الحال لغرض استعمال العملة للاتصال.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>