للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٣٨٢١)

س١: هل يجوز بيع البدل في الذهب؟ مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام ٥٠ ريال، واشترى مني ذهبا بسعر الجرام ٦٠ ريالا، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع ٧٠ ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر ٥٠ ريال بعته بـ ٦٠ ريال.

<<  <  ج: ص:  >  >>