للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لغذاء الولد وتربيته.

ويمنع عشرة أشياء:

١. وجوب الصلاة.

٢. فعل الصيام; ولا يسقط وجوبه ١، لحديث عائشة: "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" ٢ متفق عليه ٣.

٣. الطواف بالبيت.

٤. قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" ٤ رواه أبو داود ٥. وقال في الاختيارات: ويجوز للحائض الطواف بالبيت عند الضرورة.

ويجوز لها أيضا قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك. وحكي رواية عن أحمد ٦.


١ يعني الصيام دون الصلاة.
٢ البخاري: الحيض (٣٢١) , ومسلم: الحيض (٣٣٥) , والترمذي: الطهارة (١٣٠) والصوم (٧٨٧) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٨٢) والصيام (٢٣١٨) , وأبو داود: الطهارة (٢٦٢) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣١) , وأحمد (٦/٣٢ ,٦/٢٣١) .
٣ شرح النووي على صحيح مسلم ج ٤/ ٢٨ إلا انه بلفظ: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ... الحديث. وفي أبي داود: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء ج١/ ١٧٢.
٤ الترمذي: الطهارة (١٣١) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٩٦) .
٥ نيل الأوطار ج ١/ ٢٤٧.
٦ الاختيارات: ٢٧.

<<  <   >  >>