للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: من احتاجت أو احتاج لكشف عورته أو عورتها أو كشف وجهها لضرورة العلاج جاز ذلك لكن بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة (١) ، والله المستعان من أهل هذا الزمان.

ومنها: أن الضرورة في هذه الأزمنة المتأخرة تدعو إلى إباحة تصوير ما يُعرِّف بالنفس كالبطاقة والشهادة والرخصة ونحوها، فهذه الصور لما دعت إليها الضرورة جازت، لكن بالقدر الذي تندفع به (٢) . والله أعلى وأعلم.

وصلى الله على محمد وآله وسلم

القاعدة الخامسة عشر

١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة


(١) كشف الوجه مُحرم لغيره لا لذاته تبيحه الحاجه الشديدة لأنه لا ضرورة في العلاج لحديث ابن عباس في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب.
(٢) الآن بدأت دول الغرب بالبصمات ورأت أنها أدق من الصورة وأبعد عن التزوير، وإذا وجد البديل المباح للصور عاد التحريم وزالت الضرورة،

<<  <  ج: ص:  >  >>