للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الراجح أن نجاسة الكفار اعتقادية جمعًا بين قوله تعالى: {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (١) وبين حديث: (ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما نجاستهم على أنفسهم) وأدلة جواز نكاح الكتابية وغير ذلك، فننزل النجاسة في الآية على الاعتقاد وننزل أدلة الطهارة على الأبدان فتتآلف الأدلة ولا نبطل منها شيئًا وهذا أولى للقاعدة.

ومنها: أن البهيمة إذا أتلفت شيئًا فلا يخلو إما أن يكون بتفريط من صاحبها فيضمن لأحاديث إيجاب الضمان، وإما أن لا يكون بتفريط فلا يضمن لحديث: (العجماء جبار) وعلى ذلك فقس، وفي كتابنا ما تقر به عينك، فإن مخبر الكتاب أعظم من وصفه، والله تعالى أعلى وأعلم.

القاعدة الحادية والعشرون

[٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن]

اعلم - رحمك الله تعالى - أن بعض العلماء يرجح قولاً من أقوال أهل العلم ويحتج على ذلك بأن في هذا القول خروجًا من الخلاف، فهل التعليل بالخروج من الخلاف سائغ مطلقًا؟ أو ممنوع مطلقًا؟ أو يسوغ في حالٍ دون حال؟

الجواب: هو الثالث: أن التعليل بالخروج من الخلاف يسوغ في حال دون حال والضابط في ذلك هو هذه القاعدة المهمة، وهي أن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء لا تخلو من حالتين: إما أن يكون فيها نقطة اتفاق بين العلماء المختلفين، وإما لا فإن كان فيها نقطة اتفاق بينهم فهي التي يسوغ فيها التعليل بالخروج من الخلاف كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -، وإن لم يكن فيها نقطة اتفاق بينهم فحينئذٍ لا يسوغ التعليل بذلك لأنه لا مجال للخروج من الخلاف فيها (٢) .


(١) وبين قوله تعالى (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم) وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من مزادة مشركة كما في الصحيح.
(٢) وينبه إلى أنه ليس كل خلاف يعتبر إلا الخلاف القوي، وأيضاً الحكم بالكراهة من أجل الخلاف ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>