للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَدْفَعَ شَيْئًا دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ حُسِبَ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ كَانَ لِلْبَائِعِ (وَفِي) الْحَدِيث نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مَالِكٌ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولَ أُعْطِيك دِينَارًا عَلَى أَنِّي إنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الدَّابَّةَ فَمَا أَعْطَيْتُك فَلَكَ (وَأَعْرَبَ وَعَرَّبَ) إذَا أَعْطَى الْعُرْبَانَ عَنْ الْفَرَّاءِ وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْإِعْرَابِ فِي الْبَيْعِ.

(ع ر ق ب): (الْعُرْقُوبُ) عَصَبٌ مُوَتَّرٌ خَلْفَ الْكَعْبَيْنِ (وَقَوْلُهُ) «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ» تَحْذِيرٌ مِنْ تَرْكِهَا غَيْرَ مَغْسُولَةٍ.

(ع ر ج): (الْعَرْجُ) بِسُكُونِ الرَّاء مِنْ مَرَاحِل طَرِيق الْمَدِينَةِ وَيُقَالُ مَرَرْتُ بِهِ فَمَا عَرَّجْتُ عَلَيْهِ أَيْ مَا وَقَفْتُ عِنْدَهُ (وَمِنْهُ) الْمُعْتَكِفُ يَمُرُّ بِمَرِيضٍ فَيَسْأَلُ عَنْهُ وَلَا يُعَرِّجُ عَلَيْهِ (وَانْعَرَجَ) عَنْ الطَّرِيقِ مَالَ عَنْهُ (وَمِنْهُ) الْعُرْجُونُ أَصْلُ الْكِبَاسَةِ لِانْعِرَاجِهِ وَاعْوِجَاجِهِ.

(ع ر ف ج): (الْعَرْفَجُ) نَبْتٌ وَهُوَ مِنْ دِقِّ الْحَطَبِ سَرِيعُ الِالْتِهَابِ وَلَا يَكُونُ لَهُ جَمْرٌ وَبِوَاحِدِهِ سُمِّيَ (عَرْفَجَةُ) بْنُ أَسْعَدَ بْنِ كَرِب الَّذِي أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ بِالضَّمِّ.

(ع ر ر):

الْمَعَرَّةُ) الْمَسَاءَةُ وَالْأَذَى مَفْعَلَةٌ مِنْ الْعَرِّ وَهُوَ الْجَرَبُ (أَوْ مِنْ عَرَّهُ) إذَا لَطَّخَهُ بِالْعُرَّةِ وَهِيَ السِّرْجِينُ (وَمِنْهَا) الْحَدِيث «لَعَنَ اللَّهُ بَائِعَ الْعُرَّةِ وَمُشْتَرِيَهَا» وَيُقَالُ عَرَّ الْأَرْضَ إذَا أَصْلَحَهَا بِالْعُرَّةِ (وَمِنْهُ) كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخَابِرُ أَرْضَهُ وَيَشْتَرِط عَلَى أَنْ لَا يَعُرَّهَا.

(ع ر س): (أَعْرَسَ) الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ بَنَى عَلَيْهَا (وَمِنْهُ) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ هَكَذَا بِالتَّخْفِيفِ يَعْنِي مُلِمِّينَ (وَالْعُرْسُ) بِالضَّمِّ الِاسْم (وَمِنْهُ) «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ» أَيْ إلَى طَعَامِ عِرَاسٍ (وَعِرْسُ الرَّجُلِ) بِالْكَسْرِ امْرَأَتُهُ (وَمِنْهَا) ابْنُ عِرْسٍ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ رَاسُو وَأَمَّا عَرَّسَ بِهَا فِي حَدِيث مَيْمُونَةَ بِمَعْنَى أَعْرَسَ فَخَطَأٌ إنَّمَا التَّعْرِيسُ نُزُولُ الْمُسَافِرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ

<<  <   >  >>