للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كُلُّ حُفْرَةٍ إذَا طَمَّهَا أَيْ مَلَأَهَا بِالتُّرَابِ وَدَفَنَهَا (وَمِنْهُ) وَمَا كَبَسَ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ التُّرَابِ أَيْ طَمَّ وَسَوَّى وَاسْمُ ذَلِكَ التُّرَابِ (الْكِبْسُ وَالْكَبْسُ) (وَقَوْلُهُ) لَيْسَ عَلَيْهِ وَضْعُ الْجُذُوعِ (وَكَبْسُ السُّطُوحِ) وَتَطْيِينُهَا يَعْنِي بِهِ إلْقَاءَ التُّرَابِ عَلَى السَّطْحِ وَتَسْوِيَتَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُطَيَّنَ مُسْتَعَارٌ مِنْ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّءُوسَ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُكْبَسُ فِي التَّنَانِيرِ أَيْ يُطَمُّ بِهِ التَّنُّورُ أَيْ يُدْخَلُ فِيهِ مِنْ (كَبَسَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ) فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ إذَا أَدْخَلَهُ (وَالْكَبِيسُ) نَوْعٌ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ صَاعًا مِنْ الْعَجْوَةِ

بِصَاعٍ مِنْ الْحَشَفِ (وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ لِفَضْلِ) (الْكَبِيسِ) وَالْكِبَاسَةُ عُنْقُودُ النَّخْلِ وَالْجَمْعُ كَبَائِسُ.

(ك ب ع): (الْكُبَعُ) جَمَلُ الْمَاءِ.

(ك ب ل): (إذَا وَقَعْت) السُّهْمَانُ فَلَا مُكَابَلَةَ أَيْ لَا مُمَانَعَةَ، مِنْ الْكَبْل وَاحِدُ الْكُبُولِ وَهُوَ الْقَيْدُ (وَمِنْهُ) لَوْ عَنَى بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ الْوَثَاقِ أَوْ مِنْ الْكَبْلِ لَمْ يُدَيَّنْ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إذَا وَقَعَتْ وَحَصَلَتْ لَا يُحْبَسُ عَنْ حَقِّهِ وَكَابُلُ بِالضَّمِّ مِنْ بِلَادِ الْهِنْدِ.

[الْكَافُ مَعَ التَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ]

(ك ت ب): (كَتَبَهُ) كِتْبَةً وَكِتَابًا وَكِتَابَةً وَقَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ السَّرِقَةُ صُحُفًا لَيْسَ فِيهَا كِتَابٌ أَيْ مَكْتُوبٌ (وَفِي حَدِيثِ أُنَيْسٍ) وَاحْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَيْ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ مِنْ كَتَبَ عَلَيْهِ كَذَا إذَا أَوْجَبَهُ وَفَرَضَهُ (وَمِنْهُ) الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَأَمَّا قَوْلَهُ Object «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى» فَقِيلَ الْمُرَادُ قَوْله تَعَالَى ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] إلَى أَنْ قَالَ وَمَوَالِيكُمْ فِيهِ أَنَّهُ نَسَبَهُمْ إلَى مَوَالِيهِمْ كَمَا نَسَبَهُمْ إلَى آبَائِهِمْ فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ التَّحَوُّلُ عَنْ الْآبَاءِ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِكِتَابِ اللَّهِ قَضَاؤُهُ وَحُكْمُهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ Object إنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ (وَأَكْتَبَ الْغُلَامَ وَكَتَّبَهُ) عَلَّمَهُ الْكِتَابَ (وَمِنْهُ) سَلَّمَ غُلَامَهُ إلَى مُكَتِّبٍ أَيْ إلَى مُعَلِّمِ الْخَطِّ رُوِيَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ (وَأَمَّا

<<  <   >  >>