للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِمِنْقَارِهِ مِنْ بَابِ طَلَبَ وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ Object أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ (يَنْقُرُونَ نَقْرًا) أَيْ يُسْرِعُونَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيُخَفِّفُونَ كَنَقْرِ الطَّائِرِ (وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ) نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَنَقَرَ الْخَشَبَةَ حَفَرَهَا نَقْرًا وَهُوَ النَّقِيرُ وَمِنْهُ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ (فِي النَّقِيرِ) وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَأَبَاحَ أَنْ يُشْرَبَ فِي السِّقَاءِ الْمُوكَى (وَالنَّقِيرُ) الْخَشَبَةُ الْمَنْقُورَةُ (وَالْمُزَفَّتُ) الْوِعَاءُ الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ وَهُوَ الْقَارُ (وَالْحَنْتَمُ) الْجِرَارُ الْحُمْرُ وَقِيلَ الْخُضْرُ يُحْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ إلَى الْمَدِينَةِ وَالْوَاحِدَةُ حَنْتَمَةٌ (وَالدُّبَّاءُ) الْقَرْعُ وَهَذِهِ أَوْعِيَةٌ ضَارِيَةٌ تُسْرِعُ بِالشِّدَّةِ فِي الشَّرَابِ وَتُحْدِثُ فِيهِ التَّغَيُّرَ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ عَلَى خَطَرٍ مِنْ يَشْرَبُ الْمُحْرِمُ (وَأَمَّا الْمُوكَى) فَهُوَ السِّقَاءُ الَّذِي يُنْتَبَذُ فِيهِ وَيُوكَى رَأْسُهُ أَيْ يُشَدُّ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَدُّ فِيهِ الشَّرَابُ إلَّا إذَا انْشَقَّ فَلَا يَخْفَى تَغَيُّرُهُ وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ مَنْ أَوْكَى السِّقَاءَ لَمْ يَبْلُغْ السُّكْرَ حَتَّى يَنْشَقَّ (وَالنُّقْرَةُ) الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ وَيُقَالُ نُقْرَةُ فِضَّةٍ عَلَى الْإِضَافَةِ لِلْبَيَانِ.

(ن ق س): (النَّاقُوسُ) خَشَبَةٌ طَوِيلَةٌ يَضْرِبُهَا النَّصَارَى لِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ يُقَالُ نَقَسَ بِالْوَبِيلِ (النَّاقُوسَ) نَقْسًا مِنْ بَابِ طَلَبَ (وَمِنْهُ) كَانُوا (يَنْقُسُونَ) حَتَّى رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ Object الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ.

(ن ق ص): (نَقَصَهُ) حَقَّهُ نَقْصًا (وَانْتَقَصَهُ) مِثْلُهُ (وَنَقَصَ بِنَفْسِهِ) نُقْصَانًا (وَانْتَقَصَ) مِثْلُهُ كِلَاهُمَا يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى (وَفِي الْحَدِيثِ) «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ» قِيلَ أَيْ لَا يَجْتَمِعُ نُقْصَانُهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَأَنْكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَقِيلَ إنَّهُمَا وَإِنْ نَقَصَا أَوْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنَّ ثَوَابَهُمَا مُتَكَامِلٌ (وَفِيهِ) أَنَّ الْعَمَلَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ عَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (وَقَوْلُهُ) فِي الدَّرَاهِمِ الْكُوفِيَّةِ الْمُقَطَّعَةِ (النُّقَّصِ) أَيْ الْخِفَافِ النَّاقِصَةِ وَفُعَّلٌ فِي جَمْعِ فَاعِلٍ قِيَاسٌ.

(ن ق ض): (نَقَضَ) الْبِنَاءَ أَوْ الْحَبْلَ نَقْضًا (وَانْتَقَضَ) بِنَفْسِهِ (وَنَاقَضَ) آخِرُ قَوْلِهِ الْأَوَّلَ (وَتَنَاقَضَ) الْقَوْلَانِ وَفِي كَلَامِهِ (تَنَاقُضٌ) وَقَوْلُهُ فَالْتَقَيَا

<<  <   >  >>