للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَيْثُ قَالَ الْخَلِيفَة وَخَلِيفَة رَسُول الله وَتَبعهُ النووى على ذَلِك فِي الرَّوْضَة

الْمَذْهَب الثَّالِث أَن الْخلَافَة قد تكون عَن الْخَلِيفَة قبل ذَلِك الْخَلِيفَة فَيُقَال فلَان خَليفَة فلَان وَاحِد بعد وَاحِد حَتَّى ينتهى إِلَى أبي بكر رَضِي الله عَنهُ (٦ ب) فَيُقَال فِيهِ خَليفَة رَسُول الله صلى الله علية وَسلم وعَلى ذَلِك خُوطِبَ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي أول أمره بخليفة (خَليفَة) رَسُول الله

وَأما كَيْفيَّة النِّسْبَة إِلَى الْخَلِيفَة

فَإِنَّهُ يُقَال خَلْفي بِفَتْح الْخَاء وَاللَّام كَمَا ينْسب إِلَى حنيفَة حنيفي وَقَول الْعَامَّة دِرْهَم خليفتي وَنَحْوه خطأ إِذْ قَاعِدَة النّسَب أَن يحذف من الْمَنْسُوب إِلَيْهِ الْيَاء وتاء التَّأْنِيث على مَا هُوَ مُقَرر فِي كتب النَّحْو

الْفَصْل الثَّانِي

فِيمَا يَقع على الْخَلِيفَة من الكنية والألقاب

أما مَا يَقع على الْخَلِيفَة من الكنية فَلم تزل الكنى

<<  <  ج: ص:  >  >>