للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَدًّا. بِنْتُ عَمٍّ وَبِنْتُ عَمَّةٍ وَبِنْتُ أَخٍ مِنْ أُمٍّ وَبِنْتُ أَخٍ مِنْ أَبٍ، لِبِنْتِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ أَخٍ مِنْ أَبٍ، فَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْعَمِّ، وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ مَنْ نَزَّلَ الْبَعِيدَ حَتَّى يُلْحِقَهُ بِوَارِثِهِ، وَجَعَلَ الْأُبُوَّةَ جِهَةً، وَالْأُخُوَّةَ جِهَةً، أَنْ يَسْقُطَ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ. فَإِنْ جَعَلَ الْأُبُوَّةَ جِهَةً، وَالْعُمُومَةَ جِهَةً أُخْرَى، أَسْقُطَ بِنْتَ الْعَمِّ بِبِنْتِ الْعَمَّةِ، وَقِيلَ: إنَّ هَذَا قَوْلُ ابْنِ سَالِمٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ. بِنْتُ عَمٍّ وَبِنْتُ خَالٍ وَبِنْتُ أَخٍ مِنْ أَبٍ.

لِبِنْتِ الْخَالِ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْأَخِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُنَزِّلِينَ، الْكُلُّ لِبِنْتِ الْأَخِ. ثَلَاثُ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، السُّدُسُ الْبَاقِي بَيْنَ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ خَالٌ، أَوْ خَالَةٌ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا، فَلَهُ السُّدُسُ، وَلَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْعَمَّاتِ، إلَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ سَالِمٍ، وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُ يُوَرِّثُهُمْ، وَيُسْقِطُ وَلَدَ الْأَخَوَاتِ. وَيَقْتَضِيهِ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ. خَالَةٌ، وَعَمَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، لِلْخَالَةِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمَّةِ

وَمَنْ نَزَّلَهَا عَمًّا فَلِبِنْتَيْ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ السُّدُسُ، وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسُ. فَإِنْ كُنَّ بَنَاتِ سِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، عَالَتْ عَلَى هَذَا إلَى سَبْعَةٍ.

[فَصْلٌ عَمَّات الْأَبَوَيْنِ وَأَخْوَالِهِمَا وَخَالَاتهمَا]

(٤٩٠٨) فَصْلٌ: فِي عَمَّاتِ الْأَبَوَيْنِ وَأَخْوَالِهِمَا وَخَالَاتِهِمَا؛ مَذْهَبُنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ إلَى الْوَارِثِ إنْ كَانَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَنْزِيلِ الْبَعِيدِ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ إنْ كَانَا مِنْ جِهَتَيْنِ، ثُمَّ يُجْعَلُ لِمَنْ يُدْلِي بِهِ مَا كَانَ لَهُ. وَأَكْثَرُ الْمُنَزِّلِينَ يُعْطُونَ الْمِيرَاثَ لِلْأَسْبَقِ بِكُلِّ حَالٍ. وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ نَصِيبَ الْأُمِّ بَيْنَ خَالِهَا وَخَالَتِهَا، وَعَمِّهَا وَعَمَّتِهَا، عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَنَصِيبَ الْأَبِ بَيْنَ عَمَّاتِهِ وَخَالَاتِهِ كَذَلِكَ

وَمِنْ مَسَائِلِ ذَلِكَ؛ ثَلَاثُ خَالَاتِ أُمٍّ مُفْتَرِقَاتٍ وَثَلَاثَةُ أَعْمَامِ أُمٍّ مُفْتَرِقِينَ وَثَلَاثُ خَالَاتِ أَب مُفْتَرِقَاتٍ، فَخَالَاتُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأُمِّ، وَخَالَاتُ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ، فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْجَدَّتَيْنِ نِصْفَيْنِ، وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَيْنَ أَخَوَاتِهَا عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَسْقُطُ عَمَّاتُ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأُمِّ، وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ عَمَّاتُ أَبٍ، فَلِخَالَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا، وَالْبَاقِي لِعَمَّاتِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ. عَمَّةُ أَبٍ وَعَمَّةُ أُمٍّ، لِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِعَمَّةِ الْأَبِ

هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. وَقَالَ الْقَاضِي: الْمَالُ لِعَمَّةِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهَا أَسْبِقُ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُ الْجَدِّ، وَهُوَ وَارِثٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُنَزِّلِينَ؛ لِأَنَّهُمْ يُوَرِّثُونَ الْأَسْبَقَ بِكُلِّ حَالٍ. خَالَةُ أُمٍّ وَعَمَّةُ أَبٍ، لِلْخَالَةِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمَّةِ؛ لِأَنَّهُمَا كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي خَالَةِ أَبٍ وَعَمَّتِهِ

خَالَةِ أُمٍّ وَخَالَةِ أَبٍ، الْمَالُ لِلْخَالَةِ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّ أُمٍّ، وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ. خَالِ أَبٍ وَعَمُّ أُمٍّ، الْمَالُ لِلْخَالِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ جَدَّةٍ، وَالْجَدَّاتُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمَّهَاتِ. بِنْتُ خَالِ أُمٍّ، وَبِنْتُ عَمِّ أَبٍ، لِبِنْتِ الْخَالِ السُّدُسُ، وَلِبِنْتِ الْعَمِّ مَا بَقِيَ. وَمَنْ وَرَّثَ الْأَسْبَقَ جَعَلَ الْكُلَّ لِبِنْتِ الْعَمِّ. أَبُو أَبِي أُمٍّ وَأَبُو أُمِّ أَبٍ، الْمَالُ لِأَبِي أُمِّ الْأَبِ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>