للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا


إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

<<  <   >  >>