للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الجواب) : الحمد لله. لا يجوز، ولا يجزئ تقديم ذبح دم المتعة قبل يوم النحر. وإن قال به بعض أهل العلم فالحجج الساطعة والبراهين القاطعة مع جماهير أهل العلم، ولا دليل مع من خالفهم لا من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. وما ذكروه من الأحاديث، ونسبتهم ذلك إلى بعض الصحابة، والقياس الذي زعموه، وإيهامهم قوة الخلاف في ذلك: كل ذلك سيتبين لك فيما يأتي ـ إن شاء الله ـ أنه أشبه شيء بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.

وأبدأ بإيراد ما تيسر من الأحاديث الصحيحة المشتملة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المهلين بالقران والمهلين بإفراد الحج ممن لم يسوقوا الهدي بأن يفسخوا الحج إلى العمرة، فيكونوا بذلك متمتعين بالعمرة إلى الحج:

فروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقتضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر، وليحل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>