للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرهن عندما يرتهن عقاراً: يفترض فيه أنه استلم هذا العقار. ثم أعاده لمالكه لينتفع به على أساس العارية. وحيث أن العقار المؤجر لا يستطيع مالكه تسليمه لمرتهنه حتى تنتهي مدة إيجاره، فافتراض استلامه غير صحيح. إلى آخر ما ذكر. وقد اتصل بنا عبد العزيز بن حقان وذكر أنه صاحب الاستفتاء، وأنه سبق أن اعطى نخله محمد بن دخيل مساقاة بالربع، وتقدم إليكم يطلب قرضاً، وقدم لكم ملكه هذا، وأنكم اعتذرتم عن قبوله بحجة أنه مشغول بعقد المسافات.

ونفيدكم أن العمل الجاري وعليه الفتوى لزوم الرهن في الأراضي الزراعية ولو لم تقبض؛ حيث أن القول بقبضها فيه حرج ومشقة على أصحابها، وتعطيل لهم عن الانتفاع بها بالاستغلال والاستصلاح.

وعليه فلا مانع من رهن العقارات الزراعية المساقي عليها ولو لم تقبض، إذ أن المساقاة لا تمنع استحقاق البنك بيع الرهن متى اقتضاه الأمر ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف ٢٦٢ - ١ في ٦-٢-١٣٨٦هـ)

(١٧١٧ - قوله: فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة.

هذا كلام الأصحاب.

والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما واحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)

والظاهر كلام ابن القيم وشيخه أنها لا تبقي معطلة إلا باتفاق منهما. أما وأحدهما يريد تحصيل منافعه والآخر يمتنع فلا. (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>