للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٨٦- عمار القليب يقدم على الصبرة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البكيرية ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٤ وتاريخ ١١-٧-١٣٨٧هـ المتضمن الاسترشاد عن قضية إبراهيم بن محمد الحسون ضد محمد بن حمود اللحيدان الفلاح في قلب الحمدانية بخصوص خمسة وأربعين الصاع المشروطة في عقد البيع.

لقد اطلعنا على ما ذكرتم، وعلى صورة الضبط المرفق، وذكرت أنه أشكل عليك:

أولاً: صحة البيع مع هذا الشرط.

ثانياً: إذا كان البيع صحيحاً فهل تقدم الآصع المذكورة على عمار القليب وأرضها أم لا؟

ثالثاً: هل تسقط عن النصف المجعول من قبل أهل المسلك للفلاح حمد المذكور مقابل عمارته القليب وأرضها، أم لا؟

وبتأمل ما ذكر لم يظهر لنا شيء يخالف ما مشوا عليه، ولا سيما وقد أقره القضاة السابقون، وعليه عمل الناس، وهو لا يخالف نصاً صريحاً فيما نعلم. هذا بالنسبة إلى جواب (المسألة الأولى) .

أما جواب المسألة الثانية فالظاهر أن العمار مقدم، لأنه لا يمكن تسليم مصلحة لصاحب هذه الآصع إلا إذا عمرت القليب وزرعت، فتقديم العمار مصلحة لصحاب الآصع، كما هو في صالح الملاك.

أما الجواب عن المسألة الثالثة فالظاهر أن الذي قضب القليب ليس على نصيبه شيء من هذه الآصع لعدم الشرط، ولكن لا يعني هذا أن يسقط شيء من الآصع عن أهل الملك، ولكنها تلزم تصيبهم

<<  <  ج: ص:  >  >>