للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٠٢١ ـ وأما " المسألة الرابعة " وهي ما إذا اشترى الإنسان الشقص ثم وقفه كله أو بعضه تحيلاً على إسقاط الشفعة؟ فقد صرح الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بأن هذا حرام، ولا تسقط الشفعة به لأن باب الحيل المحرمة مسدود في الشرع، ويعاقب فاعله بنقيض قصده. والسلام عليكم ورحمة الله ... (ص ـ ف ١٢٢٣ في ١/٨/١٣٨٠هـ)

(٢٠٢٢ ـ س: ما هو الراجح في المنقول)

جـ: الذي يفتي به منذ عرفنا أنه لا يشفع في البعير والسيارة، لأنه لا ضرر فيه. (تقرير)

(٢٠٢٣ ـ س: جزؤ الأثل إذا بيع بعضها)

جـ: على القول الثاني يشفع فيه، والقول بها في المنقول فيه شيء من القوة، إلا أنه بالنسبة إلى ما عليه المفتون من قديم أنه لا شفعة إلا في الأرض. ... (تقرير)

(٢٠٢٤ ـ وجوب الشفعة في العقار الذي لا تجب قسمته)

ما قولكم دام فضلك ونفع المسلمين بعلومكم في دار فيها بناء في جانب منها، وباقيها حوش وهي مما لا يمكن قسمته إلا بالإجبار، ولم يحصل تراض بين أهل الحصص على القسمة. فهل إذا بيع قيراطان وثلث خمس قيراطاً وخمسة أعشار ثلث خمس قيراط لمالك عشرين قيراطاً وخمس قيراط أن يشفع في الحصة المبيعة المذكورة بعاليه، وإذا كان في هذه القضية خلاف بين العلماء فما هو الراجح لدى فضيلتكم. أفتونا ولكم الأجر والثواب (٣/٦/٧٤هـ)

محمد بن إبراهم بن محارب ... تابع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>