للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: الحمد لله ـ "المسألة" ذات قولين: أحدهما وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لا شفعة في عقار لا تجب قسمته إجباراً. والقول الثاني: ثبوت الشفعة فيه، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل من غيرهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، لكن عند كلا الفريقين إذا حكم حاكم بمقتضى أحد القولين فحكمه نافذ. والله سبحانه أعلم قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

(الختم) ... (ص ـ م ٧٤٨ في ٢٥/٦/١٣٧٤هـ)

(٢٠٢٥ ـ الشفعة بالملك أقوى من الشفعة بالمرافق)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد ذكر لنا عبد الله بن مسلم آل مسلم أن عبد الرحمن بن محمد بن مهنا وهبه نصيبه من العلياني، ثم باع عليه تسعة أعشاره الباقية، ولا يزال نصيبهم مشتركاً، فشفع عليه عبد الله بن محمد بن مهنا ببعض مرافق الملك، وحكمت بصحة شفعته، وعرض علينا ورقة الهبة فإذا هي بإملائك، وقد قررت ثبوت العطية ولزومها، ولما طلبنا منك صورة الضبط لم نجد فيها ما يدل على أن لعبد الله بن مسلم شركة في سهم عبد الرحمن بن مهنا من العلياني، وإ نما ذكرت أن شفعة عبد الله بن مهنا ثابتة لأن الطريق واحد والماكينة والبئر واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>