للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حريم النهر المحفور في الموات من جانبيه فقد قيل: إنه يعتبر بعرف الناس في مثله، وكذلك القناة. وقيل: حريم النهر ملقى طينه. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.

(ص-ف١١٦٦ في ١٦-١٠-١٣٧٧هـ)

٢٠٥٥- إذا كانت مواتاً لكن تحقق مالكها لم تملك بالاحياء

قد يوجد أرض موات لغة لا اصطلاحاً، وهي الأرض المتحقق أنها أرض زيد لكن موات بئرها قد انهدمت، وجميع ما يحتاج إليه في الزراعة قد انعدم وبقيت كالأرض في الصحراء الفراح التي لانتفاع بها مطلقاً، فهي موات وهي ملك زيد المعلوم بالوثائق الشرعية عليها أو الأيدي المتتابعة، أو الشهيرة عند جيرانه. فهذه ملك معصوم معروف العين حياً أو ميتاً.

أما إذا كان غير معلوم لكنها متحقق أنها لمعصوم مجهول فهذه حكمها حكم الأموال المجهولة أربابها تكون في بيت المال. وفيه قول: أن حكمها حكم الموات اصطلاحاً.

(تقرير)

٢٠٥٦- الاختصاصات لا تملك بالأحياء

ثم الاختصاص سواء اختصاص ملك أو يتبع وقفاً أو اختصاصاً لفرد أو عام فما كان لفرد أو غير فرد من جهة ملك أو وقف أو ارتفاق عمومي فلا ملك فيه (١) .

فالطرق اختصاصات عامة، والأفنية اختصاصات تلك الممتلكات، فلا تملك بالإحياء.

(تقرير)

٢٠٥٧- ومسيل المياه، والمحتطبات، والمراعي، والمحتشات

مسيل المياه هي ما تسيل إليها مياه الملك تخرج إليها سواء ملك مفرد أو لا كمساييل البلدان، وكذلك المجاري التي تجري منها


(١) أي: فلا يملك بالأحياء - كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>