للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أنه يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يملكه بذلك، ويمهل المدة التي ذكرها الفقهاء -قال في (الإقناع وشرحه) ، فإن لم يتم إحياؤه وطالت المدة عرفاً كنحو ثلاث سنين، قيل له: إما أن تحيي أو تتكه إن حصل متشوف للإحياء، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم، وإن لم يكن له عذر فلا يمهل بل يقال له: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها. وإن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) ولأنه أحياه في حق غيره فلم يملكه، ولأن حث المتحجر أسبق فكان أولى. وإن أحياه أحد بعدها أي بعد مضي هذه المهلة ملكه من أحياه، قال في (الإنصاف) لا أعلم فيه خلافاً. اهـ.

وأما من عدا هذين أعني من ثبت له حق الإحياء ومن ثبت له حق التحجر فإنه يكون هو وسائر المسلمين في الارتفاق بتلك الأودية من رعي لمواشي وغير ذلك سواء. والله يحفظكم.

(ص-ف١٣٠ في ٢٦-٢-١٣٧٦هـ)

٢٠٨٩- فتوى المساييل المشهورة

ما حفروه فهو ملك لهم، وما ينحدر إليهم سيله بطبعه فهم أحق به ما دامت أملاكهم في حاجة إليه، أو صرفوه إلى أملاك آخر أو كان لهم به اختصاص آخر.

ما قولكم دام فضلكم عن حكم (مساييل الأملاك) : هل يملكها أصحابها؟ وهل يجوز لأحد إحياؤها؟ وإذا استغنت الأرض المملوكة عن ماء ولم تعد تشرب منه فما حكم هذا المسيل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>