للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في " شرح العناية على الهداية " للبابرتي الحنفي: ولايتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لاتنقطع. أه

أما وقف الشريفة لبابه بنت السلطان عبد الله كامل الرباط الكائن بمكة المكرمة بحارة جياد والمحدود في الصك المرفق الموقوف على سكني النساء العزيات من الشريفات المنقطعات، وقيام سلطان المغرب بتجديد بنائه، وإقامة دارين بواجهة تحت كل واحدة منهما دكان يؤجر، وإعطاء الساكنات في الرباط من الشريفات ثلاثة أرباع الغلة، وريعها يقسم مناصفة بين الناظر وعمارة الوقف. هذا الوقف لابأس به وهو سائغ شرعاً.

بقي وقف سلطان المغرب الأقصى السلطان عبد الحفيظ بن الشريف حسن لكامل الدارين المتلاصقتين الكائنتين بمحلة النقا وكامل الدار الكائنة بالحلقة من حارة النقا وكامل الدار الكائنة بشعب عامر المذكورات في الصك المرفق المعروف برقم ١٢٨ وتاريخ ١٩/١٢/ ١٣٣١ الموقوفة على من يقوم بقراءة القرآن وتلاوة الأذكار المذكورة صفتها في الصك المشار إليه من يقرأ تجاه الكعبة المشرفة متن " البخاري " ويصرف ثواب تلاوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبنته، وإلى الموقف، وأولاده. إلى آخره.

ونفيد جلالتكم أن هذا الوقف صحيح، وتبطل جميع شروط واقفه؛ لوقفيتها على من يقوم بقراءة القرآن وقراءة متن البخاري تجاه الكعبة المشرفة وتلاوة الأذكار المتقدم ذكرها والتي تقرر خروجها عن المشروع واعتبارها من ضروب البدع والمحدثات، ومخالفتها للمشروع. ماعدى ترتيب عشرة الدوارق الماء من ماء زمزم سبيلاً لعامة الناس، ويكون حكم هذا الوقف حكم الوقف إذا اشترط فيه شروط صحيحة وأخرى باطلة، صح الوقف، وألغي من الشروط ما كان باطلاً.

وبالله التوفيق.. والله يحفظكم.

(ص / ف ١٢٦٢ في ١٠/٨/ ١٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>