للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموقعين ـ الجزء الثالث ص ٩٣ ": إنما ينفذ من شروط الواقفين ما كان لله طاعة، وللمكلف مصلحة، وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له. أهـ. وقال أيضاً: وبالجملة فشروط الواقفين " أربعة أقسام ": شروط محرمة في الشرع، وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشروط تتضمن ترك ماهو أحب إلى الله تعالى ورسوله، وشروط تتضمن ترك ماهو أحب إلى الله تعالى ورسوله، وشروط تتضمن فعل ماهو أحب إلى الله ورسوله. فالأقسام الثلاثة الأول لاحرمة لها ولا اعتبار. والقسم الرابع هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار. وبالله التوفيق. أهـ.

بقي التنبيه على الشروط الباطلة في الوقف، فاشتراط الواقف إفراز قطعة الأرض الكائنة بحمام سكر مع ما اشتملت عليه من البناء القائم عليها زاوية للفقراء الرشائده، وتخصيصه لها كل يوم قربتين ماء، وكل شهر تنكه قاز وكل سنة فرشة لها من الخصف، وأن يعود الموقوف بعد انقراض أولاده وأولاد هـ من البطون إلى فقراء الزاوية. يغلب على الظن أن مثل هذه الزوايا لا تخلو من محظور، فإذا لم تكن هذه الزاوية مكاناً للعبادات الباطلة والبدع والمنكرات وتحققت القربة في صرف مايصرف من الوقف عليها ولم يكن واحد من أهلها جماعاً للمال غير متخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية فلا بأس به، ولامانع من اعتبار، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية جواز الوقوف على الصوفية، قال في " الاختبارات ص ١٧٠ ": ويجوز الوقف على الصوفية، فمن كان جماعاً للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحدودة ولا تأدب بالآداب الشرعية وغلبت عليه الآداب الوضيعة أو كان فاسقاً لم يستحق شيئاً. أهـ.

وأما اشترط قراءة مولد لروح الواقف.

وكذلك اشترط قراءة ختمة شريفة يصرف ثوابها لروح الواقف شرط باطل، إذ أن أقل مايقال فيه: إنه شرط مباح. قال في " مختصر الفتاوي ص ٣٩٢ " وإن شرطاً مباحاً لاقربة فيه كان أيضاً باطلاً. أما ظهور انتفاء القربة في مثل هذا الشرط، فيتضح إذا علم أن الاختلاف في جواز إهداء ثواب التلاوة حاصل: من العلماء من منعه كأكثر أصحاب مالك والشافعي. ومنهم من اجازة كأحمد وأصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>