للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٦٨ شرطان لايصحان)

من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

إليكم برفقة المعروض المقدم لنا من المستحقين في وقف محمد مكي الكائن في الشامية بمكة المكرمة تحت نظارة حمزة بن علي مكي وعبد الله حسين مكي، ويرفقه صورة صك الوقفية رقم ٤٦١ / ٨٠ /وتاريخ ٢٥/١٢/ ١٣٠٣ الصادر من محكمةمكة وملحقة رقم ١٤ وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٢٢هـ الصادر من محكمة مكة، وقد طلب المستحقون منا النظر في الصك وملحقه، وذكروا أن فيهما شروطا لاتتفق مع الشريعة، فجرى منا النظر فيهما فوجدنا أن جميع ما نص عليه الواقف من الشروط صحيح؛ إلا ماذكره في الصك بقوله: وكذلك يعمل للواقف المذكور كل سنة حول ليلة موته، ويفعل فيه بالفعل عادة عند أهل مكة في الأحوال من الحلوى والطعام، ويعطى شيء من الدراهم للقراء.

وما ذكره في الملحق بقوله: ويرتب فقيهان في المسجد الحرام من حفظة القرآن، ويقرأ كل واحد منهما جزءً كل ليلة، فيحصل كل شهر ختمتان ويهدي ثوابهما إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإلى روح هذا الواقف ووالديه وأخوته وذريته. انتهى.

فهذان الشرطان لايصحان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " (١) وقال صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد) (٢) وقال صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) (٣) وهذان الشرطان من الشروط المبتدعة، ولايجوز العمل بمقتضاهما.

ثم ان الواقف قد خصص ثلث غلة الوقف للانفاق على تحقيق هذين الشرطين، وعلى شراء خسفة وحنبل مستطيل يفرش بالمسجد الحرام


(١) متفق عليه.
(٢) رواه مسلم.
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>