للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٢١ وتاريخ ٢٩/٩/ ١٣٧٦ وملحقه برقم ١٥٤ وتاريخ ١٧/١/ ٨٠ وملحقه برقم ٧٤٢ وتاريخ ١/٦/ ١٣٨٠ المرفق به عريضة محمد بن زيد الخواجي حول استفتائه عن حكم تصرفه في أملاكه وعقاراته التي أوقفها في حياته على ورثته وأولاد ابنه زيد وبنات أخيه، وكذا وثيقة الوقفية التي بقلم محمد بن أحمد الحازمي المؤرخة في ١٨/٣/ ١٣٧٧هـ.

ويتأمل الجميع ظهر عدم صحة هذه الوقفية؛ لأمور:

" أولا ": أن هذا مخالف لما درج عليه السلف في أوقافهم، لأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فعل مثل هذا، قال الميموني: سئل أحمد عن بعض المسائل في الوقف؟ فقال: ما أعرف الوقف إلا ما ابتغى به وجه الله. وقال أيضاً: أحب إلي أن لايقسم ماله ويدعه على فرائض الله. وقال القاسم بن محمد لمن سأله عن وصايا العباس ابن عتبة: انظر ما وافق الحق منها فأمضه ومالا فرد؛ فإن عائشة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (١) .

" ثانياً: أن فيه حجراً على الورثة وتضيقاً عليهم، ومنعاً لهم من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فهو يقصد بهذا منعهم من بيعه والتصرف فيه بالهبة وغير هذا من أنواع التصرفات من أن الله أباح لهم ذلك، فهو من تخوفه الفقر على ورثته يريد أن يتصرف تصرفاً أحسن من ماشرعه رب العالمين (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (٢) ولايبعد أن يكون بفعله هذا داخلاً في عموم تعدي حدود الله، وعدم الرضا بما فرضه الله. والسلام عليكم.

(ص / ف ١٦٥٢ في ١٠/١١/ ١٣٨٠)


(١) أخرجه مسلم.
(٢) سورة المائدة ـ أية ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>