للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم بمذكرتكم رقم وتاريخ بشأن وقفية الشريف أحمد محمد شولان، وماطلبه ابنه حسن احمد شولان من أنه يويد للذكر مثل حظ الانثيين، كما جرى الاطلاع على كتابة قاضي ضمد برقم ٤١٧ وتاريخ وكتابته رقم ٢٠٤ وتاريخ بدون والصواب أن تقسم الغلة على السواء، ولايزيد الذكر على الأنثى بشيء، وذلك لأمور:

١ - استمرار العمل على ذلك مدة تزيد على عشرين عاماً.

٢ - ماتفيده كلمة على الرؤوس ذكر وأنثى.

٣ - هذا هو حكم المسألة عند العلماء، قال في " المغني " الجزء الخامس صفحة ٥٦٢ مانصه: (الفصل الثالث) أنه إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تبشريك بينهم، واطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه، فقال: (فهم شركاء في الثلث) (١) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض، وليس كذلك في ميراث ولد الأبوين وولد الأب، فإن الله تعالى قال: (فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) (٢) .

ولا أعلم في هذا خلافا. أه. وقال في " الانصاف " صفحة ٧٤ الجزء السابع

: وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافا. والله يحفظكم.

(ص / ف ٢٧٢ في ٢٤ /٣/ ١٣٧٨)

(٢٣١٠ ـ على عياله وعيالهم ـ ماتناسلوا يشرك بينهم)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون قاضي محكمة شقراء وملحقاتها ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلني خطابكم المتضمن سؤالكم الذي نصه: رجل سبل ثلث ما خلف على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فهل يستحقونه والحالة ماذكر مرتبا بطنا


(١) سورة النساء ـ آية ١٢.
(٢) سورة النساء ـ أية ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>