للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: عن الرجل إذا أصيب بالجنون فهل تطلق زوجته، وهل تقسم تركته على ورثته، إلخ....

والجواب: الحمد لله. إذا أصيب الرجل بالجنون - نسأل الله العافية - فهل تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل تبقى زوجته في عصمة نكاحه ما دام على قيد الحياة، وينفق عليها من ماله.

ولكن إن أرادت فسخ نكاحها منه فلها الاتصال بالقاضي وتقديم مبررات طلبها فسخ نكاحها، وعلى القاضي إجراء ما يلزم حول ذلك، وإثبات فسخ نكاحها إذا توفرت شروطه الشرعية. وأما ماله فيبقى على ملكه، ولا يورث وهو هي، لكن يوكل الحاكم عليه من يحفظه، ويعمل فيه الأصل، وينفق عليه وعلى زوجته وعياله منه.

(ص-ف ٢٣٣٧-١ في ١٠-٩-١٣٨٤هـ) (١)

إذا ظن العيب يسيراً فبان كثيرا فله الخيار

قوله: أو أظنه يسيراً فبان كثيراً.

ولعله على أصل الشيخ لا يسقط خياره، فإن الحكم يدور مع العلة، فإن الشيء اليسير قد لا يكون منه النفرة، بخلاف الكثير.

(تقرير)

(لا تمنع من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص

وتعليله بالعار ليس بيناً، فلا يكون عيباً عند الناس. ... (تقرير)


(١) المسألة الثانية تأتي في الأحداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>