للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١- جاء في القرار الصادرة من قضاة المنطقة الشرقية أنهم يرون إلزام المدعى عليهما بدفع إرش بكارة البنت وهو مهر مثلها لمثلها. وهذا ليس بظاهر، لما يأتي:

٢- أن قضية قاضي النعيرية لم يثبت لديه أن المدعى عليهما اللذان أزالا بكارتها، وقضاة المنطقة لم يصرحوا بثبوت ذلك لديهم، فإن كان قد ثبت لديهم فعليهم أن يوضحوه، وعلى اعتبار ثبوت أن المدعى عليهما هما اللذان أزالا بكارتها وهو حكومة، لا كما قرروه أنه يجب إرش بكارتها وهو مهر مثلها لمثلهما، وبما أنه لم يثبت ببينة ولا إقرار صريح من المدعى عليهما أنهما أزالا بكارتها إلا أن القرائن قوية فينبغي أن تقوى بيمين البنت إن كانت بالغة، أو بيمين والدها إن كانت صغيرة. على أن المدعى عليهما هما اللذان أزالا بكارتها، وبعد اليمين يثبت الارش على ما أوضحناه آنفاً. أما ما قرروه من التعزير بالجلد والحبس والطرد بعد إتمام التعزير فهو حسن إن شاء الله، لذا ينبغي إعادة المعاملة إلى قضاة المنطقة الشرقية لملاحظة ما ذكرناه، وإكمال ما يلزم في الموضوع. والله يحفظكم.

(ص-ق ١٧ في ١٨-١-١٣٨٠هـ)

وإن اتهمت بمطاوعتها عزرت

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فتجدون برفقه المعاملة الواردة منكم برقم ٥٧٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>