للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا استفتاؤك عن رضاع وصفته بأن امرأة أرضعت ابن بنتها لمدة يومين بعد وضعه من بطن أمه ولها بنت ابن، وتسأل هل تحل بنت ابنها لابن ابنتها؟

والجواب: الحمد لله. إن كان هذا الرضاع بلغ خمس رضعات فأكثر كما هو الغالب على الظن فلا تحل له لأنه يصير عمها أخاً لأبيها من الرضاع، وإن لم يبلغ خمس رضعات أو حصل شك في عدد الرضعات بأنها أقل من الخمس فلا تحريم، والرضعة هي التقامه الثدي ومصه من اللبن، فما دام ماسكاً للثدي يرضع منه فهذه رضعة طالت مدة التقامه للثدي أو قصرت، فإن أطلقه وعاد ولو لتنفس أو سعال أو انتقال من ثدي إلى ثدي آخر فتحسب هذه رضعة أخرى. وهكذا. والله أعلم. والسلام عليكم.

(ص/ف ١٢١/١ في ١٠/١/١٣٨٨)

٣٢٧١- الرضعة والرضعتان والثلاث والأربع لا تحرم)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم بن عاتق. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٥/٢/١٣٨٢ المتضمن سؤالك عن ابنك الذي يرغب التزوج بابنة عمه وقد أرضعتها والدته رضعة واحدة كما قد أرضعت والدة بنت عمك أخته رضعة واحدة، وتسأل عن الرضعة الواحدة تحرم، أم لا؟

والجواب: أن الرضعة والرضعتين والثلاث والأربع لا تحرم، وإنما يحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>