للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه حتى يدخل عليك".

وأجاب المانعون انتشار الحرمة من رضاع الكبير بأجوبة: منها أن قصة سالم خاصة به كما ذكر ذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حينما قلن لها ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.

وقد توسط الشيخان رحمهما الله ابن تيمية وابن القيم في المسألة فذكرا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة قضية جنس خاصة بكل حال تشبه حال سهلة مع سالم، حكمها حكم قضية أبي بردة حينما ضحى قبل صلاة العيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله ليس عند غيرها غير جذع من المعز. فأجاز هـ صلى الله عليه وسلم، وقال: "ولن تجزي عن أحد بعدك" (١) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي بعد حالك، وبما أشرنا صرح شيخ الإسلام في " الاختيارات" بما نصه: ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث الدخول (٢) ، والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة. أ. هـ.

وبما ذكرناه يظهر الجواب، ويظهر منه أن المرأة التي ذكرتها ليست حالها تشبه حالة سهلة زوجة أبي حذيفة فلم تبل برجل يدخل عليها وقد تربى في بيتها، وإنما ترغب الآن الحصول على رجل ترضع من زوجته ليكون محرماً لها على حد قولها. وهذا غير سائغ.

وأما قولها في معرض استعراضها: لحاجاتها إلى محرم، وإذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد.

فجوابه أنه لا بأس من إدخال أجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢١٨٢/١ في ١٢/٨/١٣٨٥)


(١) متفق عليه.
(٢) كذا بالأصل ولعله يبيح الدخول والخلوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>