للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢٩٥- رضع مع أخت زوجته)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمود عبد المجيد حسنين. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: إنني تزوجت بامرأة منذ سنوات وأنجت منها طفلة، وهذه الزوجة لها أخت أصغر منه تبين لي أخيراً أنني رضعت معها فقط رضاعة كاملة أي مع الصغيرة. فهل تحرم علي زوجتي الكبيرة الآن، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. إن كنت رضعت مع الصغرى من والدة الكبرى وحدها أو من جدة الكبرى وحدها أو من أمهما. معاً أو من جدتهما معاً أو من لبن نسب إلى أبي الكبرى وحدها أو جد الكبرى وحدها أو إلى أبيهما معاً أو جديهما معاً: فإنها في هذه الحالات تحرم عليك. وأما إن كان ارتضاعك مع الصغرى في غير هذه الصور المذكورة فإنها لا تحرم عليك زوجتك كأن ارتضعت مع الصغرى من أمها وحدها وليس اللبن منسوباً إلى أبي الكبرى أو من أجنبي. ونحو ذلك. والسلام عليكم.

(ص/ف ٢٧٨ في ٢٥/٣/١٣٧٨)

(٣٢٩٦- يمسك ثديي امرأته بفيه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي الغامدي. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في ١٤/٦/١٣٨٧ وقد سألت فيه عن مسألة وهي: الرجل الذي يمسك بثدي امرأته بفيه وذلك من باب المداعبة، فهل عليه في ذلك حرج؟

والجواب: إذا لم يرضع منه لبناً فلا شيء فيه، وإن رضع فلا ينبغي له ولا يحرمها عليه قل أو أكثر؛ لقول عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق

<<  <  ج: ص:  >  >>