للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بأس أن يتزوج ابنك بابنة شقيقتك التي وجدت عند ثدي زوجتك في حال سن الرضاع بالصورة التي ذكرت؛ بل ولا كراهية في ذلك، وخشية أن تكون ارتضعت من ثدي زوجتك هذا لا يؤثر شيئاً لا قليل ولا كثير؛ لأن التحريم إنما هو بالرضاع المحقق الذي قد تم عدده المحرم. والله أعلم.

(ص/ف ٧٤٧ في ٢٢/٨/١٣٧٣)

(٣٢٩٩- بات إلى جنبها وكلما استيقظ أعطته ثديها ولا تعلم العدد)

من محمد ين إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرحمن الحماد بن عمر. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن امرأة حامل في الشهر السابع بات إلى جنبها طفل، وكلما استيقظ الطفل أعطته ثديها فيرضعه حتى ينام، وهي لا تعلم كم عدد الرضعات، ولا هل وجد الطفل في ثديها لبناً أو ماء أو لم يجد شيئاً أصلاً. وتسأل عن حكم هذا الرضاع؛ لأن الطفل كبر ويريد الزواج ببنت تلك المرأة التي أرضعته.

والجواب: الحمد لله. إذا شك في أصل الرضاع أو شك في عدد الرضعات أو غير ذلك فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوته إلا بتعين. والله أعلم.

(ص/ف ٢٢٠١٧/١ في ٢٧/٨/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية.

(٣٣٠٠- قالت أنه رضاع كثير، ولم تحدده)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني فهد دغش قائلاً: لي ابن عم عقد لي على ابنته ثم تبين أنه رضع من زوجة عم آخر لي مرتين فقط، وهذه المرأة التي أرضعته أرضعتني أنا، وامتنعت عن تحديد الرضاع لما سألناها، إلا أنها تقول إنه كثير، فهل هذا الرضاع يمنع صحة العقد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>