للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما للآخر يتقاصان بذلك، وجدناه إجراءاً ظاهره الصحة، والله يحفظكم.

(ص/ق ٥٩٣ في ٢٤/٦/١٣٨١) رئيس القضاة.

(٣٤٩٠- الحكم بقرار المهندسين لا يسوغ، المطلوب من المهندسين أو المسئولين عن المرور هنا، إذا حصل اصطدام في طريق واسع أو ضيق وكان أحدهما واقفاً أو قاعداً، وخراب السيارتين المصدومتين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

نعيد لكم برفقه هذه المعاملة الورادة من سموكم برقم ٦٠٤٢ وتاريخ ٩/٢/١٣٧٩ الخاصة بقضية ابن عيفيصان وابراهيم بن عون.

ونفيدكم أنه بمطالعة القرار الصادر في هذه القضية من فضيلة قاضي الخرج برقم ١٨١ وتاريخ ٢٣/١/١٣٧٩ وجد أنه حكم فيها بما قررته الهيئة المشكلة من المهندسين من أن على سائق الونيت متعب بن محمد بن عفيصان ثلاثة أرباع دية الهالك وثلاثة أرباع خراب السيارتين، وعلى سليمان بن إبراهيم بن عون ربع ذلك، وهذا الإجراء من القاضي يعتبر في غير محله، لأن المتعين عليه في مثل هذا مراجعة كلام العلماء في مثل هذه القضية، ثم الحكم بما يظهر له، أما اعتماد ما رأته الهيئة والحكم به فهذا لا يسوغ، لأن المراد من تشكيل مثل هذه الهيئة إنما هو: الوقوف على محل الحادث، ووصف رضعية السيارتين، وكيف كان الاصطدام، ثم القاضي هو الذي يتولى تقرير ما يلزم المتصاديمين أو أحدهما، مع العلم أن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله قد صرحوا بأنه إذا حصل اصطدام بين اثنين في طريق واسع وكان أحدهما سائراً والآخر واقفاً أو قاعداً أن على عاقلة السائر دية الواقف والقاعد لأنه قتل خطأ، وعلى السائر ضمان دابة القاعد أو الواقف، لأن العاقلة لا تحملها، فإن مات الصادم أو تلفت دابته فهدر، بل صرح في "الإقناع وشرحه" بأن الواقف أو القاعد لا يضمن لسائر شيئاً ولو في طريق ضيق غير مملوك له لأنه لم يجن عليه. أ. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>