للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون في بيت المال لأنهما يعملان في مصلحة المسلمين وحفظ الحدود عن المهربات المضرة بالأديان والعقول، وهي ثمانية عشر ألف ريال حالة لكل قتيل، لأن القتل من باب شبه العمد، وعلى كل واحد منهما الكفارة أيضاً في ماله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين.

(ص/ف ١٠١٦ في ٧/٩/١٣٧٧)

(٣٥٥٨- حاولوا إطلاق الأسرى فأطلق الخوي النار فأصابت أحد الأسرى)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المدرج الموجه لنائبنا رقم ٣٧٧/٢ وتاريخ ١٤/٢/١٣٨٧- المعطوف على خطاب المقام السامي رقم ٢٨٣٦٣ وتاريخ ٢٥/١٢/١٣٨٦ ومشفوعه هذه الأوراق الخاصة بقتل محمد بن رافع من قبل الخوي طوح بن نوار السبيعي.

ونشعر سموكم بأننا درسنا الأوراق بما في ذلك الحكم الصادر من محكمة المشرف بعدد (٢٢) وتاريخ ١٨/٢/٨٣ المصدق بتظهير هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم ٢٩٥ في ١٣/٥/١٣٨٣ المتضمن الحكم بالقصاص بناء على أيمان القسامة وبعد الدراسة ظهر لنا من ملابسات القضية أن الخادمين المكلفين من قبل مأمور الحكومة جاء لتنفيذ أمر مصلحي، وعندما سجنا من سجنا قام الأفراد الحاضرون من القبيلة لمحاولة لإطلاق الأسرى، وحصلت مشادة ومنازعة أدت إلى إطلاق النار، ومات أحد الأسرى بسبب إحدى الطلقات عن غير تعمد لقتله.

وعليه فإنه يكتفى في مثل هذا بدية الخطأ من بيت المال، لأن هذا العمل يشبه خطأ الحاكم في حكمه، لأن هذا الخادم مرسل من قبل نائب ولي الأمر في تلك الجهة، وقد ذكر العلماء أن خطأ الإمام والحاكم في حكمهما في بيت المال والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص/ق ٣٥٠/٣/١ في ٢٢/٢/١٣٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>