للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الدين من حرج) (١) ، بل هو اليسر كل إلىسير، والأمر الذي لا استقامة للمسلمين ولا فلاح لهم إلا بتحكيمه. نعم لا يتفق أبداً مع أغراض المبطلين الشخصية وأرباب الهلع في اقتناص المادة بشتى الطرق الجائرة الظالمة، وليس يسر الدين أنه يتفق مع أهل إلارادات الكفرية وإلاعتقادية إلالحادية، والمعاملات الربوية، والحيل المحرمة الردية، وحاشاه أن يتفق مع أغراض هؤلاء، إنما يتفق مع العدل وإرادة مريدي حقوقهم لا مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم؛ فالشرع حفظ الحقوق كائنة ما كانت لأربابها وحماها وطهرها عن ما يريد أهل الجشع والظلم من ضم غيرها إليها.

ثم متى كانت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل الذي لا يحرم حلإلا ولا يحل حراماً، بل فيما يصدر عن حكام الشريعة من فصل الخصومات قسم كبير مستنده الصلح الشرعي العادل.

ومن المعلوم أن من دار في خلده شيءء من الغلط ثم استقر، أو استمالته الشهوة إلى مإلا يحل وعاود ذلك واستمر، يقوي ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوة شبهة، والغلط في اعتقاده صواباً، فيبقى نافحاً عن غلطه، وعن الشبهة التي نشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشيءطان أكثر الخلق وأمرّ في مذاقهم الفاسد حلاوة طعم الشرع والحق.

وأي شيءء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهادة أن لا اله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ ما يثمر ويتفرع عليه علماً واعتقاداً وعملاً وبراءةً مما يناقض ذلك؟

فعلى المسلمين تأمل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الأولى (شهادة أن لا اله إلا الله) من إفراد الله بالعبادة، وما تقتضيه الثانية (شهادة أن محمداً رسول الله) من إفراد الرسول

بالمتابعة وتحكيم ما جاء به والحكم بمقتضاه في القليل والكثير والنقير والتطمير، على الكبير والصغير والمأمور والأمير. والله يحفظكم. والسلام.

(ص / ف ٧٣٩ في ١٥/١١/١٣٧٥)

(٤٠٤١ - وجوب تحكيم شريعة الله، وحكم من حكم بغيرها)

من محمد بن إبراهيم وعبد العزيز الشثري وعبد اللطيف بن إبراهيم، وعمر بن حسن، وعبد العزيز بن بأز , وعبد الله بن حميد، وعبد الله بن عقيل،

<<  <  ج: ص:  >  >>