للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السادس) مشارفة الوقوف وهي ضربان عامة وخاصة اما العامة فيبدأ بتصفحها وان يكن فيها منظلم ليجربها على سلبها ويمضيها على شروط واقفيها إذا عرفيها واما الوقوف الخاصة فان نظرة فيها موقوف على تظلم أهلها من التنازع فيها لوقوفها على خصوم متعيين فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحكام

(السابع) تنفيذ ما وقف من احكام القضاة لضعفهم عن انفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزيزه وقوة يده او لعلوقدرة وعظم خطرة فيكون ناظر المظالم أقوى بدأ وانفذا امرا فينقذ الحكم على من توجه عليه بانتزاع ما في يدخ أو بالزامه الخروج مما في ذمته

(الثامن) النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحبسة من المصالح العامة كالمجاهوة بمنكر ضعف والتعدي في طريق عجز عن منعه والتحقيق في حق لم يقدر على ردعه فياخذهم بحق الله تعالى في جمعية ويأمر بحملهم على موجبة

(التاسع) مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع وإلاعياد والحج والجهاد من تقصير فيها أو اخلال بشرطها فان حقوق الله تعالى اولي ان تستوفي وفروضة احق اتؤدي

(العاشر) النظر بين المتشاجرون والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاة ولا يجوز ان يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة وربما اشبه حكم المظالم على الناظرين فيها فيجورون في احكتمهم ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها هذه هي إلاشيءاء التي قد ذكر العلماء ان لناظر المظالم النظر فيها ومن تأملها ظهر ان ديوان المظالم منفذ لاحكام القضاة وممض لها لا ناظر فيها والله يحفظكم ويتولاكم

رئيس القضاة

(ص/م١٣١ في ٢٨/١/١٣٧٥)

(٤٤٧٣- عدد القضاة في المملكة ومخلص إلاسإلىب المتعة في محاكمها والمصادرة التي يعتمد عليها القضاة وتركيز المسؤليات في المحاكم واختصاص

رئاسة القضاة

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر

<<  <  ج: ص:  >  >>