للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم قال الشيخ ففي الدين فالقصة الواحدة المشملة على عدد او عيان كولد إلابوين في الشركة وهي زوج وام واخوان لام فاكثر واخوة لابوين الحكم فيها لواحد من إلاخوة لابوين ةانه يشارك إلاخوة لام وفاقا للمالكية والشافعية او الحكم عليه بانه ساقط لاستغراق الفروض التركية وفاقسا لابي حنيفة واحمد بعمه أي المحكوم له عليه ويعم غيرة من إلاخوة إلاشقاء لتساويهم في الحكم أي الحكم لطبقة من اهل الوقف للطبقة الثانية ان كان الشرط واحدا حتى من ابدي من الطبقة الثانية ما يجوز ان يمنع الأولي من الحكم عليه فللثاني الدفع لأن كل بطن تلقاه عن واثقة

فهو اصلي انتهي والذي ينبغي ان نراجع كلام العلماء عند حدوث كل قضية وتحلها بنظارها مما نص الفقهاء رحمهم الله واما الزام الشريك المدعي او المدعي عليه باحضار جميع شركائه ووكيل عنهم فلم يظهر لنا وجهه ولكن إن تسير بدون إلزام اختصار للاجراءات فنحن والله يتوكلكم والسلام

رئيس القضاء

(ص/ق١١٥٤ /٣ /١ في ١٥/٣/١٣٨٦)

(٤١٧٧-الدعوى تتوجه على وضع اليد أولاً لا على البائع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة نجعان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

نشيءر 'لي خطابكم المرفق برقم ١٨٥ في ٢٤/١٠/٨٣ على الأوراق المتعلقة بقضية على بن حماد مع عبدج اله بن جلال ومحمد بن سعد بن حنين في أرض وما ذكرته من أنك طلبت حضور عبد العزيز بن جلال فامتنع عن الحضور ونفيدك بأن الدعوى في الحقيقة تتوجه على وضع اليد على الأرض المدعى فيها وفيما يظهر محمد بن سعد بن حنين فينبغي إكمال اللازم من قبلكم وإذا كان لابن حماد دعوى على ابن جلال في شيءء فعليه إلادعاء عليه في محل إقامته والسلام

رئيس القضاء

(ص/ق ٢٥٧٩/١ في ٢٠/١١/٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>